. ومثَّل لها بحفظ النظام وجلب المصالح ودرء المفاسد وإقامة المساواة بين الناس.(1)
كما عرَّف المقاصد الخاصة بقوله: « الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة، كي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة...» (2).
ويمثِّل لهذا النوع – من المقاصد – بالحِكَمِ التي راعاها الشارع في تنظيمه لمعاملات الناس، مثل: قصد التوثق في عقد الرهن وإقامة نظام الأسرة في عقدة النكاح ودفع الضرر المستدام في مشروعية الطلاق. (3)
(1) - م.س. ص 200.
(2) - م.س. ص 306.
(3) - م.س.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٦٨٠