والقصد في الشيء: خلاف الإفراط، وهو ما بين الإسراف والتقتير.(1)
والقاصد: القريب. ومنه قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ﴾ (2).
ومنه – أيضاً – قولهم: بيننا وبين الماء ليلة قاصدة، أي: هيِّنة لا تعب فيها.
ب – اصطلاحاً:
من خلال استقراء ما ورد في «الموافقات»، يمكن القول بأن مقاصد الشريعة تعني: قصد الشارع من وضع الشريعة ابتداءً، ومن وضعها للإفهام، ووضعها للتكليف بها، ووضعها لدخول المكلف تحت حكمها. (3)
(1) - لسان العرب. مادة: «قصد». 3/96.
(2) - التوبة 42.
(3) - الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي. 2/3.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٦٧٨