تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينقل الحموي – عن «الفوائد الزينية» لابن نجيم – أنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط؛ لأنها ليست كليةً بل أغلبيةً.(1)

وتذكر المجلة بأن: « حكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد. إلا أن لها فائدةً كليةً في ضبط المسائل؛ فمن اطلع عليها من المطالعين يضبط المسائل بأدلتها، وسائر المأمورين يرجعون إليها في كل خصوص...» (2).

(1) - غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، الحموي، أحمد بن محمد الحنفي. بيروت، دار الكتب العلمية. ط: 1. (1405هـ). 1/17، و1/132.

(2) - درر الحكام شرح مجلة الأحكام. ص 10.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٦٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٦٧١