وعليه، فلا إجبار ولا إلزام في دعوى أحد المتخاصمين على فتاوى الفقهاء، أما إذا كانت الدعوى إلى القاضي أُلزم بالإجابة؛ إِذْ القاضي منصوب لقطع الخصومات وإنهائها.
3 – المفتي يفتي ديّانةً – أي على باطن الأمر -، ويُديِّنُ المستفتي، أما القاضي فيقضي على الظاهر.
4 – حكم القاضي جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله، وفتوى المفتي شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره.
5 – القضاء لا يكون إلا بلفظ منطوق، أما الفتيا فتكون كتابةً وفعلاً وإشارةً.(1)
الرأي:
(1) - الموسوعة الفقهية. (الكويت). 32/21، و33/282.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٥٩