تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعليه، فلا إجبار ولا إلزام في دعوى أحد المتخاصمين على فتاوى الفقهاء، أما إذا كانت الدعوى إلى القاضي أُلزم بالإجابة؛ إِذْ القاضي منصوب لقطع الخصومات وإنهائها.

3 – المفتي يفتي ديّانةً – أي على باطن الأمر -، ويُديِّنُ المستفتي، أما القاضي فيقضي على الظاهر.

4 – حكم القاضي جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله، وفتوى المفتي شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره.

5 – القضاء لا يكون إلا بلفظ منطوق، أما الفتيا فتكون كتابةً وفعلاً وإشارةً.(1)

الرأي:

(1) - الموسوعة الفقهية. (الكويت). 32/21، و33/282.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٥٩