تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني: بأن يوصي لوارث، وفي هذه الحال أيضا لا تصح إلا أن يجيز الورثة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة »(1).

فالنهي عن المضارة في الوصية بأن يوصي بأكثر من الثلث أو به فأقل قاصداً ضرار مورثه دون وجه الله. فالوصية التي قصد بها الإضرار لا يجب تنفيذها؛ لأنه شرط في إخراجها قبل التوريث عدم المضارة في المعاملات. (2)

(1) - أخرجه الدارقطني،وأخرج نحوه البخاري موقوفا. نيل الأوطار 6/46 .

(2) - تفسير آيات الأحكام ، محمد علي السايس 2/51 .

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٤٧٠