تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. والإضرار في الوصية يكون على وجهين:

أحدهما: بأن يزيد على الثلث، وفي هذه الحال فإنه يُردُّ إلا أن يجيز الورثة؛ لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى(1)، وفي هذا بيّن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن الوصية المشروعة إنما تكون في حدود الثلث: « الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس »(2) .

(1) - أحكام القرآن، ابن العربي. 1/351.

(2) - حديث حسن صحيح رواه الجماعة من عدة وجوه . نيل الأوطار، الشوكاني 6/43 .

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٤٦٩