. والإضرار في الوصية يكون على وجهين:
أحدهما: بأن يزيد على الثلث، وفي هذه الحال فإنه يُردُّ إلا أن يجيز الورثة؛ لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى(1)، وفي هذا بيّن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن الوصية المشروعة إنما تكون في حدود الثلث: « الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس »(2) .
(1) - أحكام القرآن، ابن العربي. 1/351.
(2) - حديث حسن صحيح رواه الجماعة من عدة وجوه . نيل الأوطار، الشوكاني 6/43 .
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤٦٩