تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النهي عن المضارة في الرجعة:

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً ﴾ (1).

فالآية الكريمة أمرت من طلق زوجته من الرجال، وقاربت عدتها على الانتهاء، أن يراجعها مراجعة لا يترتب عليها أي ضرر لها، أو يتركها حتى تنقضي عدتها وتبين من غير ضرار.

(1) - البقرة 231.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٤٦٧