أ - عدم جواز الضرر ابتداءً. أي أنه لا يجوز لأي إنسان إدخال ضرر على آخر لم يضره سواء أكان للمتسبب في الضرر نفع في ذلك أم لم يكن.
ب- عدم جواز الضرار جزاءً : أي أنه لا يجوز لأي إنسان أن يضر بمن أضرّ به. وذلك بمجاوزة الحد في المعاملة بالمثل.
ومن خلال تتبع ما ورد من تفسيرات للحديث يبدو أنه لا توجد دلالة قطعية على معنى بعينه، وإنما هناك أكثر من معنى ودلالة، وقد تجاوز الطوفي الحد في توظيفها على الرغم من ظنية هذه الدلالة.
والراجح أن الحديث مؤكد لقاعدة شرعية ثابتة (عدم جواز المضارة)بآيات قرآنية قطعية في ثبوتها ودلالتها. مثال ذلك :
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤٦٦