تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الاختلاف ما دام في فروع الفقه، وما دام الشارع نفسه رفع إثم الخطأ عن المجتهد، بل جعله مأجوراً على اجتهاده في حالتي الصواب والخطأ.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد » (1)

6- إن مما يرد دعوى الطوفي هذه : أن أسباب الاختلاف بين المجتهدين يرجع أغلبها إلى تحقيق مناط الأحكام، أي إلى تحقيق وجود ما يناط به الحكم في الواقعة المحكوم فيها أو عدم وجوده،

(1) - أخرجه البخاري في صحيحه (6/2676) حديث 6919، ومسلم في صحيحه (3/1342) حديث 1716، والنسائي في سننه (8/224) حديث 5381. وأغلب كتب السنن.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٤٥٨