للشارع أو إلى أفهام أئمة الشريعة في مراده »(1).
هذا، وقد جاء كتاب ابن عاشور في ثلاثة أقسام:
تضمن القسم الأول: إثبات مقاصد الشريعة، واحتياج الفقيه إلى معرفتها، وطرق إثباتها ومراتبها.
وخُصص القسم الثاني: للمقاصد العامة من التشريع.
أما الثالث: فجاء في المقاصد الخاصة بأنواع المعاملات، المُعبَّر عنها بأبواب فقه المعاملات.
إن قراءةً متأنيةً لما كتبه الإمام ابن عاشور – في هذا المجال – تكشف أن دوره – فيه – هو التطوير والتكميل والتهذيب لما وضع أسسه الإمام الشاطبي. فقد اعتمد ما جاء في «الموافقات» مادةً أصليةً متميزةً في علم الأصول – وهو مبحث
(1) - م.س. ص 125.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤٤٦