تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإسلام من تعاريف المصالح والمفاسد وترجيحها...» (1).

فمصطلح «التشريع» - كما يحدده – هو كل ما كان قانوناً للأمة، وليس مطلق الشيء المشروع. كالمندوب والمكروه؛ لذا لم تتوجه عنايته إلى أحكام العبادات(2) – كما هو شأن أغلب الفقهاء -، وإنما توجهت إلى البحث عن أسرار التشريع في أحكام المعاملات. ولهذا تجشم إيجاد أمثلة من المعاملات ونحوها من مطالعاته الكثيرة، غير أنه اضطر إلى الاستعانة – كما يقول - : « بِمُثُلٍ من مسائل الديانة والعبادات؛ لما في تلك المثل من إيماء إلى مقصد عام

(1) - مقاصد الشريعة. ص 124.

(2) - يفضل ابن عاشور أن يطلق عليها اسم: «الديانة». م.س.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٤٤٥