تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد قسمها إلى ما هو متعلق بالعبادات وأن الأصل فيه التعبد دون التفات إلى المعنى، وهذا القسم لا ينوب فيه أحد عن أحد، فلا يقوم به عن المكلف غيره(1)، وإلى ما هو متعلق بالعادات والمعاملات التي ليس في نفيها ولا إثباتها دليل شرعي، وهي طريق الحظوظ العاجلة. كالعقود – على اختلافها -، والتصرفات المالية – على تنوعها(2) -؛ فالأصل - في هذا النوع – الالتفات إلى المعاني وقابلية التفريع والإنابة.

(1) - م.س. 2/174.

(2) - م.س. 2/177.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٤٢٨