وقد قسمها إلى ما هو متعلق بالعبادات وأن الأصل فيه التعبد دون التفات إلى المعنى، وهذا القسم لا ينوب فيه أحد عن أحد، فلا يقوم به عن المكلف غيره(1)، وإلى ما هو متعلق بالعادات والمعاملات التي ليس في نفيها ولا إثباتها دليل شرعي، وهي طريق الحظوظ العاجلة. كالعقود – على اختلافها -، والتصرفات المالية – على تنوعها(2) -؛ فالأصل - في هذا النوع – الالتفات إلى المعاني وقابلية التفريع والإنابة.
(1) - م.س. 2/174.
(2) - م.س. 2/177.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤٢٨