تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبذلك، يخلص إلى أن الشريعة قائمةٌ على أساس التوسط الذي يحفظ دوامها واستمرارها.

والنوع الرابع – [من القسم الأول] – يتعلق ببيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة والالتزام بها، ويتمثل – كما عبَّر عنه – في : « إخراج المكلَّف من داعية هواه حتى يكون عبداً لله اختياراً كما هو عبد لله اضطراراً »(1).

ولتقرير ذلك ساق أدلةً(2) نقليةً وعقليةً كثيرةً وخلص إلى قواعد مهمة، أبرزها بطلان العمل المبني على الهوى. ثم قسَّم المقاصد الشرعيةَ إلى: مقاصد شرعية وأخرى تابعة. فالأصلية هي الضرورية المعتبرة في كل زمان

(1) - الموافقات. 2/128.

(2) - م.س. 2/129 وما بعدها.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٤٢٦