تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالتكليف نفس المشقة، وكل قصد خالف قصد الشارع باطلٌ.(1)

ويحدد – في الأخير – ضابطاً مهماً، وهو أنه متى كانت المشقة الواقعة بالمكلف خارجةً عن معتاد المشقات في الأعمال العادية، مما يؤدي إلى فساد ديني أو دنيوي، فإن مقصود الشارع رفعها على الجملة.

ويختم [الشاطبي] هذا القسم ببيان الحكمة من رفع الحرج عن المكلف، وهي تتلخص في مسألتين:

الأولى: الخوف من استثقال التكاليف وبغض العبادة، مما قد يؤدي إلى هجرها.

الثانية: خوف التقصير عند الاشتغال بما هو ضروري لقيام حياة الفرد وأسرته.

(1) - م.س. 2/98.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٤٢٥