تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففي مجال المعاملات: يُعدُّ البيع أصلاً ضرورياً، ونفي الغرر والجهالة مكملاً. وتحقيق هذا الشرط [نفي الغرر والجهالة] – تحقيقاً تاماً – قد يكون متعذراً بحيث يعود اعتباره – على أصل البيع – بالإبطال؛ لذا قد يتجاوز عن تحقيقه بصفة مطلقة.

وبما أن المصالح الضرورية – في الشريعة – أصل للحاجية، كان في الحفاظ على الحاجي والتحسيني خدمةٌ للضروري(1). يقول الشاطبي: « فالمجترئ على الأخف – بالإخلال به – مُعَرَّضٌ للتجرء على الضروريات، فإذاً قد يكون في إبطال الكمالات – بإطلاق – إبطال الضروريات بوجه ما »(2).

(1) - م.س. 2/13.

(2) - م.س. 2/17.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٤١٩