ولم يجمع عليها أهل الإجماع.
وقد شاع - في الوقت الحاضر – إطلاق اسم « الشريعة الإسلامية» على الفقه وما يتصل به، حتى إنه لا يكاد يُفهم من «الشريعة» - عند الإطلاق – إلا هذا المعنى، كما أصبح من المألوف – في ميدان القضاء – استعمال عبارة «المنصوص عليه شرعاً» مع أن هذا المنقول قد يكون مجرد رأي لأحد المشتغلين بالفقه.
لذا، ينبغي تحديد ما يقع في دائرة الفقه وما يقع خارجها؛ ليُعلم – بذلك – متى تُسمى آراء الفقهاء واجتهاداتهم فقهاً، فيُعتد بها وتُدرج في باب الاجتهاد، ومتى لا تُسمى كذلك، فلا يُعتد بها ولا تدخل تحت هذا الباب.(1)
(1) - موسوعة الفقه الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة. (1418هـ). 1/ 13.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤١