تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التقريرية -، وإنما كانت استنباطاً من لدن المجتهدين، لا تدخل في دائرة الشريعة. وإن تسميتها شريعةً، ونسبتها إلى الشرع، والتعبير عنها بأحكام شرعية – في تعريف الفقه وغيره – من باب المجاز؛ لأنها مستنبطة من الشرع.

إن الفقه – كما مرَّ – قد نُقل – بغلبة الاستعمال – من معناه العام إلى الدلالة على علم الفروع. والموازنة بين الفقه – بمفهومه الأخير- وبين مفهوم الشريعة توضح أن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه؛ فهما يجتمعان في الأحكام التي وردت في الكتاب والسنة، وتنفرد الشريعة في أحكام العقائد، وينفرد الفقه في الأحكام الاجتهادية التي يرد فيها نص من الكتاب أو السنة

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٤٠