. وقد عبّر ابن عاشور عن المقاصد – في تعريفه لها – بالمعاني والحِكَمِ.(1)
كما عبّروا بالمعنى عن العلة أيضاً؛ قال البزدوي – في تعريفه للفقه - :« والقسم الثاني إتقان المعرفة به، وهو معرفة النصوص بمعانيها »(2).
وقد وضح شارح أصول البزدوي – في سياق حديثه عن معرفة النصوص بمعانيها - أن المراد بالمعاني :« اللغوية والمعاني الشرعية التي تسمى عللاً. وكان السلف لا يستعملون لفظ العلة، وإنما يستعملون لفظ المعنى أخذاً من قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يحل دم امرئ
(1) - مقاصد الشريعة، ابن عاشور. ص 183.
(2) - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، للبخاري. 1/12.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤٠٤