وإذا كانت علة الحكم ليست هي حكمته، وإنما هي أمر ظاهر جعله الشارع علامةً على الحكم في حين أن الحكمة هي مقصود الشارع من الحكم، أي: المصلحة التي أودعها فيه من جلب نفع أو دفع ضرر أو حرج؛ فإن بناء الحكم على العلة مظنة تحقيق الحكمة المقصودة منه.
المعنى:
ورد هذا المصطلح – على ألسنة الفقهاء والأصوليين – معبراً به عن المقصد. يقول الغزالي: « وعلى الجملة: المفهوم من الصحابة اتباع المعاني، والاقتصار في درك المعاني على الرأي الغالب دون اشتراط درك اليقين »(1)
(1) - شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، الغزالي، أبو حامد محمد. ت: حمد الكبيسي. بغداد، رئاسة ديوان الأوقاف (إحياء التراث الإسلامي). مطبعة الإرشاد. (1390هـ/1971م). ص 195.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤٠٣