تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا. وفي كلا التعريفين توجد علاقة وثيقة بين العلة والمقصد؛ ففي التعريف الأخير للعلة الذي تترادف فيه العلة والحكمة يتحقق تطابق بين علة الحكم والمقصد منه.

أما على تعريفها الأول بكونها الوصف الظاهر المنضبط؛ فإنها تتضمن – عادةً – مقصداً شرعياً. فبناء الحكم على العلة مظنة لتحقيق الحكمة المقصودة منه(1)، ومن هنا اشترط أكثر الأصوليين أن تشتمل العلة على مصلحة صالحة لتكون مقصودةً للشارع من تشريع الحكم.

(1) - مقاصد الشريعة، علال الفاسي. ص 123.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٤٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٤٠٢