تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-: « من مقتضى الصياغة القانونية؛ فإن القانون لا يجوز أن يشتمل على غير الحكم الواجب تطبيقه. أما ميدان الآراء، فإنما هو الشروح التي توضع لتكون مصدراً علمياً وتعليمياً...» (1).

وعلى الرغم من أن المجلة أخذت موادها من الفقه الحنفي فحسب، فقد تجلى فيها قدرة الفقه على الوفاء بما تقتضيه حياة الناس من تنظيم المعاملات وفضِّ النزاعات وفق أحكام الشرع الحكيم.

وهي – بذلك – تُعدُّ خطوةً مهمةً، مهدت لحركة التقنين في المجتمعات الإسلامية التي كانت تواجه تحدياتٍ كبيرةً في مجال: السياسة، والاقتصاد، والتنظيمين الإداري والقانوني. ذلك أنه

(1) - المدخل الفقهي العام. 1/227.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٣٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٣٨٨