وقد أورد واضعوها – بعد مقدمة في تعريف الفقه – تسعاً وتسعين قاعدةً، كل واحدة منها تُعد أصلاً فقهياً لكثير من الفروع الفقهية؛ وأول هذه القواعد قاعدة: «الأمور بمقاصدها»، وآخرها قاعدة: «من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردود عليه»(1).
ولعل مما ميَّز المجلة عن غيرها - من المصنفات الفقهية – طريقة تأليفها؛ فهي لم تأت على نمط المصادر العلمية أو التعليمية، وإنما صيغت بأسلوب المراجع القانونية والقضائية ترتيباً وترقيماً وسهولةَ عبارةٍ وإعراضاً عن كثرة الأقوال في المسألة الواحدة. وهذا – كما يقول أحد الفقهاء المعاصرين
(1) - المدخل الفقهي العام، للزرقا. 1/227.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٣٨٧