إن قواعد الأصول – كما قال القرافي -: « ناشئة من الألفاظ العربية الخاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو: الأمر للوجوب والنهي للتحريم......» (1). أما القواعد الفقهية فإنها ناشئة عن الأحكام الشرعية والقضايا الفقهية التي قد يكون مصدرها:
أ – نصاً شرعياً: قرآناً(2) أو سنةً(3)
(1) - الفروق، القرافي، شهاب الدين أبو العباس. بيروت، دار عالم الكتب. (د.ت). 1/2.
(2) - كقاعدة « الضرورات تبيح المحظورات » المستفادة من قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (البقرة: من الآية173).
(3) - كقاعدة: « الضرر يزال » التي استفيدت من قوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا ضرر ولا ضرار » . مسند الإمام أحمد 1/213؛ و سنن ابن ماجة (2340)؛ والأشباه والنظائر، للسيوطي. ص 112.