تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

، و«الأصل براءة الذمة»(1)، ومهمة في الأصول - أيضاً -؛ إذ الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يرد ما يدل على خلاف ذلك، والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم، وفي العام بقاؤه على عمومه حتى يتحقق ورود المخصص، وفي النص بقاء حكمه حتى يرد الناسخ.(2)

(1) - فذمة كل شخص لا تُعدُّ مشغولة بواجب أو حق إلا بيقين وثبوت. يقول ابن عبد البر:« الذمة بريئة، فلا يجب فيها شيء إلا بيقين ». التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ت: سعيد أعراب. المغرب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. (1409هـ/1989م). 20/181.

(2) - القواعد الفقهية. علي أحمد الندوي. دمشق، دار القلم. ط: 3. (1414هـ/1994م). ص 356.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٣٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٣٢٧