وهي تكتسب أهميتها من شمولها واستيعابها لأبواب فقهية وأصولية كثيرة؛ ولذلك قال – في شأنها السيوطي - : « إنها تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر...» (1)، ويندرج فيها قواعد مهمة في الفقه، مثل: «الأصل بقاء ما كان على ما كان »(2)
(1) - الأشباه والنظائر. بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية. ت: خالد عبد الفتاح أبو سليمان. ط: 1. (1415هـ/1994م). ص 72.
(2) - يقول الإمام الونشريسي، أحمد بن يحيى – في توضيحه لهذه القاعدة - : « الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو المسمى في العرف الأصولي باستصحاب الحال، وهو أصل من أصول الشريعة تدور عليه مسائل وفروع ». المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب. ت:محمد حجي. بيروت، دار الغرب الإسلامي. (1401هـ/1981م). 4/424.