تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 – أنها « أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعيةً عامةً في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها ». وبذلك عرَّفها أحد الباحثين المعاصرين في مصنَّفه. (1)

وهذه التعريفات – في جملتها - متقاربةٌ، ومرد ما يلاحظ بينها من فرق، الاختلاف في وجهات النظر: فإن بعضها راعى كونها جامعةً لما تحتها من فروع، ولم يلتفت إلى ما شذ عنها باعتبار أن الشاذ والنادر لا حكم له، وبعضها الآخر راعى الأغلب والأكثر ولم يغفل المستثنيات التي ربما تكون كثيرةً نسبياً.

(1) - المدخل الفقهي العام (إخراج جديد)، مصطفى أحمد الزرقا. دمشق، دار القلم. ط:1. (1418هـ/1998م). 2/965.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٣٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٣٢٣