. أي: غير مستنبط. ومعناه: أنه يحمل الرواية من غير أن يكون له استدلال واستنباط فيها. وقد ورد في ديباجة كتابه: « وما أشبِّهُ الفقيه إلا بغواص في بحر در، كلما غاص في بحر فطنته استخرج دراً وغيره مستخرج آجراً»(1).
لقد راعى الأصوليون – في مصطلح الفقه – معنيين:
1 – العلم بالأحكام الشرعية العملية.
2 – العلم بالأدلة التفصيلية لكل قضية من القضايا. فلبيان أن الربا حرام - قليلاً كان أو كثيراً – ينبغي ذكر الدليل المناسب من القرآن الكريم: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ﴾ (2) .
(1) - البحر المحيط، الزركشي. 1/16.
(2) - البقرة 275.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٣١