ومنهم من وافقه في كل ما جاء به مخالفاً له في بعض تفصيلات الأصول لا في جميعها(1)، وذلك كأهل الظاهر الذين أنكروا القياس ولم يعترفوا إلا بالنصوص. (2)
(1) - اتفقت أصول الشافعية والحنفية في الجملة، اللهم إلا في بعض التفصيلات، كالخلاف في أن العام يخصصه حديث الآحاد أو لا يخصصه، ولعل كثرة الاختلاف في الفروع ناتجة – في الغالب – عن الاختلاف في التطبيقات.
(2) - الإحكام، ابن حزم. 8/478؛ والشافعي، أبو زهرة. ص 300.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٢٨٤