تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنهم من وافقه في كل ما جاء به مخالفاً له في بعض تفصيلات الأصول لا في جميعها(1)، وذلك كأهل الظاهر الذين أنكروا القياس ولم يعترفوا إلا بالنصوص. (2)

(1) - اتفقت أصول الشافعية والحنفية في الجملة، اللهم إلا في بعض التفصيلات، كالخلاف في أن العام يخصصه حديث الآحاد أو لا يخصصه، ولعل كثرة الاختلاف في الفروع ناتجة – في الغالب – عن الاختلاف في التطبيقات.

(2) - الإحكام، ابن حزم. 8/478؛ والشافعي، أبو زهرة. ص 300.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٢٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٢٨٤