تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يرجح.

4 – الأخذ بالحديث المرسل والضعيف(1):

إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو - عنده – مرجح على القياس.

5 – العمل بالقياس:

عند عدم وجود نص – من قرآن أو فتوى لصحابي أو أثر مرسل أو ضعيف – فهو لم يلجأ إلى القياس إلا عند الضرورة.

6 – العمل بالمصالح:

إن المصالح المرسلة من الأصول التي يعتمد عليها الإمام أحمد في الاستنباط، وإنما لم يذكرها ابن القيم ضمن أصوله لأنها داخلة في باب القياس الصحيح. فنظرة فقهاء الحنابلة

(1) - ليس المراد بالضعيف – عند الإمام أحمد – الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم، بل هو قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن. إعلام الموقعين. 1/31.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٢١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٢١٩