يرجح.
4 – الأخذ بالحديث المرسل والضعيف(1):
إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو - عنده – مرجح على القياس.
5 – العمل بالقياس:
عند عدم وجود نص – من قرآن أو فتوى لصحابي أو أثر مرسل أو ضعيف – فهو لم يلجأ إلى القياس إلا عند الضرورة.
6 – العمل بالمصالح:
إن المصالح المرسلة من الأصول التي يعتمد عليها الإمام أحمد في الاستنباط، وإنما لم يذكرها ابن القيم ضمن أصوله لأنها داخلة في باب القياس الصحيح. فنظرة فقهاء الحنابلة
(1) - ليس المراد بالضعيف – عند الإمام أحمد – الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم، بل هو قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن. إعلام الموقعين. 1/31.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٢١٩