فهو لم يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قول صحابي، ولا عدم العلم بالمخالف الذي سمَّاه كثيرون إجماعاً. بل إنه كذّب من ادعى الإجماع، وفضَّل عبارة: « لا أعلم شيئاً يدفعه ».
2 – الأخذ بفتوى الصحابي.
فهي تلي الحديث – عنده – في القوة، فإذا ما وجد – لأحدهم – فتوى ليس لها مخالف – من الصحابة – أخذ بها، ولم يقدم عليها عملاً ولا رأياً ولا قياساً.
3 – التخيير بين فتاوى الصحابة:
كان إذا ما ثبت – عنده – أكثر من قول للصحابة – في مسألة – تخيَّر أقربها إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، ولم يخرج عن أقوالهم. فإن لم يظهر له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف ولم
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٢١٨