تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يجد – لزاماً عليه – الأخذ – دائماً – بفتوى الصحابي حجةً مسلمةً. لاحتمال أن يكون قوله مجرد اجتهاد قابل للخطأ. (1)

وأنكر العمل بالاستحسان(2)

(1) - فقد وجد «أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرةً، ويتركونه أخرى، ويتفرقون في بعض ما أخذوا به منهم». الرسالة، للشافعي، محمد بن إدريس. ت: أحمد محمد شاكر. القاهرة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي. ط: 1. (1358هـ/1940م). ص 597.

(2) - ينبغي التنبيه إلى أن الاستحسان الذي أنكر الشافعي العمل به: هو كل ما لم يعتمد فيه على الكتاب أو السنة أو أثر أو إجماع أو على قياس على واحد منها. يقول - في "الرسالة" -: «وإنما الاستحسان تلذذ...ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله. وجهة العلم – بعدُ – الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها ». ص 507-508؛ والشافعي، لأبي زهرة. ص 255 وما بعدها.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٢١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٢١٣