تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تلاميذه إلى طرق الاستنباط ووسائله، مع الموازنة بين المصادر الفقهية.

وقد وضَّح أصول مذهبه بقوله: الأصل قرآن أو سنة، فإن لم يكن فقياس عليهما. وإذا اتصل الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحَّ الإسناد به فهو المنتهى. والإجماع أكبر من الخبر المفرد، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به، وإن تكافأت الأحاديث، فأصحها إسناداً أولاها. وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب(1). ولا يقاس أصل على أصل. ولا يقال للفرع: لِمَ ؟ فإذا صحَّ قياسه على الأصل صحَّ وقامت به الحجة »(2)

(1) - سبق تخريجه.

(2) - تاريخ التشريع الإسلامي. السبكي. ص 314-315.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ٢١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ٢١١