بتفسيرهم لقوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ (1). يقول أحد مفسِّريهم: « فمن المتعيّن أن يحمل الاستمتاع المذكور – في الآية – على نكاح المتعة. لدورانه بهذا الاسم – عندهم – يوم نزول الآية. سواء قلنا بنسخ نكاح المتعة – بعد ذلك – بكتاب أو سنة أو لم نقل، فإنما هو أمر آخر »(2).
2 – إنكار بعض المصادر التشريعية التبعية:
(1) - النساء 24.
(2) - الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبائي. بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ط:5. (1403هـ/1983م). 4/274.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ١٦٦