ولذلك، ذهبوا إلى القول بجواز نكاح المتعة(1) مستدلين
(1) - أو النكاح المنقطع: وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال. وأركانه – لدى الشيعة – أربعة: الصيغة والمحل والأجل والمهر. وقد ذهب إلى حرمة هذا النكاح الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وكثير من السلف. الهداية في شرح بداية المبتدي، للمرغيناني، برهان الدين علي بن أبي بكر. تصحيح: طلال يوسف. بيروت، دار إحياء التراث. (1415هـ/1995م). 1/190؛ وسلسلة الينابيع الفقهية (النكاح)، علي أصغر مرواريد. بيروت، مؤسسة فقه الشيعة. ط: 1. (1410هـ/1990م). 19/490؛ والموسوعة الفقهية(الكويت) 36/94.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ١٦٥