تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقد ذهبوا إلى أن تارك الحج كافر. لأنه ذنب، وكل مرتكب ذنب فهو كافر(1). ومعلوم أنه إنما يكفر إذا أنكر فرضيته، لا إِنْ لم يؤدِّه وهو معترف بأنه فرض.

وأنكروا الرجم للثيب الزاني مخالفين بذلك الجمهور. (2)

(1) - شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد. بيروت، دار الأندلس.(د.ت).(2/307).

(2) - أدلتهم والرد عليها في: أحكام القرآن، الجصاص، أبو بكر أحمد الرازي. بيروت، دار الكتاب العربي. (د.ت). 3/263؛ وتفسير آيات الأحكام، محمد علي السايس. كلية الشريعة، مطبعة محمد علي صبيح. (د.ت). 3/106؛ وروائع البيان تفسير آيات الأحكام، محمد علي الصابوني. بيروت، عالم الكتب. ط: 1. (1406هـ/1986م). 2/23-30.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ١٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاجتهاد بين التأصيل والتجديدص ١٥٩