– عندما اشتد به المرض، واستشاره في التصدق بثلثي ماله - : « الثلث، والثلث كثير. إنك إِنْ تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أُجرتَ عليها..» (1)، فقد علل قصر الوصية على الثلث بمصلحة الورثة المتمثلة في استغنائهم عن سؤال الناس، وبيَّنَ أن تحصيل الثواب له طرق شتى غير التصدق على الغير... (2)
(1) - شرح الزرقاني على الموطأ، الزرقاني. 4/77.
(2) - تعليل الأحكام، محمد مصطفى شلبي. بيروت، دار النهضة العربية.(1401هـ/1981م). ص 23-25.
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد · الصفحة ١١٥