تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن صالح بن بشير بن فديك ان فديكا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انهم يزعمون انه من لم يهاجر هلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فديك أقم الصلاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت قال أبو حاتم رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة أمر فرض على المخاطبين في بعض الأحوال لا الكل وقوله صلى الله عليه وسلم واهجر السوء فرض على المسلمين كلهم في كل الأحول لئلا يرتكبوا سوءا بأنفسهم من المعاصي وبغيرهم مما لا يرضى الله من الأفعال وقوله صلى الله عليه وسلم واسكن من أرض قومك حيث شئت أمر إباحة مراده الإعلام بأن تارك السوء على ما وصفنا لا ضير عليه أي موضع سكن وإن لم يقصد المواضع الشريفة] رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجاله ثقات إلا ان صالح بن بشير ارسله ولم يقل عن فديك (وابن حبان 11/ 202 ب الهجرة 4861. والبيهقي 9/ 17) [قلت هكذا قال عن صالح أن فديكا ولم يقل عن فديك فظاهره الإرسال] (موارد 1/ 380)

وقال الإمام الشافعي: [وفرض على من قدر على الهجرة الخروج إذا كان ممن يفتتن في دينه ولا يمنع، فقال في رجل منهم توفي تخلف عن الهجرة فلم يهاجر: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض الآية، وأبان الله عز وجل عذر المستضعفين فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم الآية قال: ويقال عسى من الله واجبة، ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرض الهجرة على من أطاقها إنما هو على من فتن عن دينه بالبلدة التي يسلم بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لقوم بمكة أن

وبل الغمامة في أحكام الإمامة · الصفحة ١٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وبل الغمامة في أحكام الإمامةص ١٩٧