2/ 312 والطبراني في الكبير: 895 - 19/ 381،907 - 19/ 387 والأوسط: 591/ 23 والبيهقي في الشعب:7215 والبزار 1054 - 2/ 263
حدثنا الحكم بن نافع عن حريز بن عثمان عن بن أبي عوف وهو عبد الرحمن عن بن أبي هند البجلي وكان من السلف قال تذاكروا الهجرة عند معاوية وهو على سريره فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ثلاثا ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها (ومسند أبي يعلى 7371) 13/ 359
قال الإمام النووي معلقاً على حديث ﴿لا هجرة بعد الفتح﴾: [قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة، وتأولوا هذا الحديث تأويلين: أحدهما: لا هجرة بعد الفتح من مكة، لأنها صارت دار إسلام، فلا تتصور منها الهجرة. والثانى وهو الأصح: أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها امتيازاً ظاهراً انقطعت بفتح مكة، ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة، لأن الإسلام قوى وعز بعد فتح مكة عزاً ظاهراً، بخلاف ما قبله] شرح مسلم للإمام النووي 13/ 8
وقال المباركفوري: [قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أي من مكة لأنها صارت دار الإسلام بخلاف ما قبل الفتح فإن الهجرة كانت واجبة بل شرطاً، وأما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فوجوبها باق إلى يوم القيامة] تحفة الأحوذي 8/ 4
الأدلة على عدم وجوب الهجرة في حق من لم يخش الفتنة في الدين: