تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي ? يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه. قال: "نعم". وذلك في حجة الوداع.

رواه البخاري

و قد ورد هذا الحديث في صحيح البخاري أيضاً بصيغة أُخرى:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أردف رسول الله ? الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلاً وضيئاً، فوقف النبي ? للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله ?، فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها، فالتفت النبي ? والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده، أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: "نعم".

رواه البخاري

هل تُصدقون أن هذه الدكتورة خرِّيجة الأزهر الشريف، لا تدري أن كشف المرأة لوجهها في فريضة الحج هو واجب عليها؟.

ألم تقرأ الدكتورة في فقه العبادات -على أي مذهب أرادت- أن الأئمة أجمعوا على وجوب كشف المرأة المحرمة وجهها و كفيها، كما أجمعوا على وجوب كشف الرجال المحرمين رؤوسهم.

ألا ترون معي أن مجرد أمر رسول الله ? المسلمات بكشف وجوههن في ... الإحرام؛ لهو أكبر دليل على أن المسلمات كُنَّ يغطين وجوههن في غير فريضة الحج؟ حيث قال ?:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي ?: "لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان

و قرن في بيوتكن · الصفحة ٢٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

و قرن في بيوتكنص ٢٤٧