تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَمّا لم يوجد رجلان قُبلت شهادة رجل و امرأتين حتى يتم العقد فلا تتعطل أمور المسلمين، أمّا أن تشهد أربع نسوة بدلاً من رجلين، فهذا لا يكون أبداً، و لا يتم به العقد.

و قرن في بيوتكن · الصفحة ٢١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

و قرن في بيوتكنص ٢١٩