تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وانصرفنا معه، فلما حاذى بابه وقف فإِذا نحن بإِمرأة مقبلة قال: أظنه عرفها، فلما ذهبت إذا هي فاطمة [عليها السلام]، فقال لها رسول اللّه ?: "ما أخرجك يافاطمة من بيتك؟ " قالت: أتيت يارسول اللّه أهل هذا البيت فرحَّمت إليهم ميتهم، أو عزَّيتهم به، فقال لها رسول اللّه ?: "فلعلك بلغت معهم الكدى" قالت: معاذ اللّه! وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، قال: "لو بلغت معهم الكدى".

رواه أبو داود و النسائي

2) ... مخالفتها لأمر الله بالإخلال بأداء مهمة سكن الرجل.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾

(الأعراف:189)

فالله - سبحانه وتعالى - ضمن للرجل سكناً إذ جعل الشقاء مقصوراً عليه، بأن جعل له من نفسه زوجة يسكن إليها من حركته في الكدح. فإذا ما تحركت المرأة و كدحت و شقيت مع الرجل امتنعت قدرتها على توفير السكن لزوجها، و أصبح الاثنان بحاجة إلى من يسكنان إليه، و اختلط الحابل بالنابل.

3) ... مخالفتها لأمر الله - سبحانه وتعالى - في غض البصر.

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

(النور:30 - 31)

و قرن في بيوتكن · الصفحة ١٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

و قرن في بيوتكنص ١٥٥