تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن اسحاق بن جرير قال . قلت لأبي عبدالله . إنا بن جرير قال : قلت لأبي عبدالله . إنا عندنا بالكوفة إمرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن أتزوجها متعة . قال رفع راية . قلت : لا ولو رفعت على إنها زانية ، قال : نعم : تزوجها متعة : قال ثم أصغي ما قال لك : يقول قال لي ، لو رفعة راية ما كان عليه أن يتزوجها شئ . إنما يخرجها من جراح إلى حلال وهذا في التهذيب ، الجزء 7 صفحة 485 وفي الوسائل الجزء 21 صفحة 29 . هكذا يقولون والله تبارك وتعالى يقول (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) أما التمتع بالبكر . الذي يدعي البعض أنه غير حاصل ، إني سمعته كلاماً ولم أقرأه كتابتاً ولكن سمعته كلاماً أن يقول بعضهم لا يجوز التمتع إلا بالثيب أو المطلقة إلا بالثيب سوءاً كانت أرملة أو مطلقة ، وهذا كذب فالتمتع بالبكر عندهم جائز بالأجماع .

عن أبي عبدالله قال . لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفضي إليها مخافة كراهية العيب على أهلها وهذا في الكافي جزء 5 صفحة 262 .

طبعاً كل هذه الروايات أكاذيب مكذوبة على الأئمة رحمة الله تبارك وتعالى ورضي عنه ، وسأل أبو عبدالله عن البكر يتزوجها الرجل متعة : قال لابأس مالم يفتضها رواه الكافي الجزء الخامس صفحة 463 .

وقال أبو عبدالله : لا بأس بتزويج البكر . إذا رضيت من غير إذن أبيها – الذي قلت لكم لا يشترط الأذن – هذه هي الرواية ، وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 صفحة 459 . وسأل أبو عبدالله عن التمتع بالأبكار فقال . هل جعل ذلك إلا لهن . فاليستترن وليستعففن : وهذا من لا يحظره الفقيه الجزء 3 صفحة 297 .

وعن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله : يتمتع من الجارية البكر . قال لابأس مالم يستصغرها . (( يعني إن كانت صغيرة ما يجوز .

زواج المتعة · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زواج المتعةص ٣٠