تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال سأل : إبنه كم لا تستصبح أبنة ست أو سبع قال . قال لا : أبنة تسع لا تسصبع . (( هذه يجوز التمتع بها )) هذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 36 .

قال العاملي أجمعو كلهم على أن إبنة تسع لا تستصبع إلا أن يكون في عقلها ضعف (( يعني يجوز التمتع بها إلا إذا كانت ضعيفة العقل )) وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 36 . وعن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل : قال نعم إلا أن تكون صبية تخدع : قال . قلت اصلحك الله حكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع قال بن عشر سنين . وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 36 .

أما مدة المتعة . فعن زراه قال : قلت له : (( يعني الإمام )) هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين . قال الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما لكن العرد والعردين واليوم واليومين وهذا في الكافي الجزء 5 صفحة 459 . وسأل أبو الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المتعة . هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحده . قال نعم . وهذا في الكافي الجزء 5 صفحة 460 وسئل أبو عبدالله عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد .

قال لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر وهذا في الكافي صفحة 460 .

أما التمتع بشرط عدم الجماع : يتمتع بها بشرط أن لا يجامعها . عن عمار بن مروان قال . قلت لأبي عبدالله : رجل جاء إلى أمرأة فسألها أن تزوجه نفسها . فقالت أزوجك نفسي على تلتمس مني ما شئت من نظر أو إلتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنه لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت . فإني أخاف الفضيحة . قال ليس له إلا ما شترط وهذا في الكافي جزء 5 صفحة 467 .

زواج المتعة · الصفحة ٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زواج المتعةص ٣١