تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله . أني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء. ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر . قال ليس عليك هذا إنما عليك أن تصدقها في نفسها. وهذا في الكافي صفحة462 وعن ميسر قال قلت لأبي عبد الله . ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد . فأقول هل لك زوج . فتقول.لا يقول فأتزوجها. قال.نعم هي المصدقة على نفسها هذه في الكافي الجزء 5 صفحة462

إذا كان الرواة كذابين – الذين جمعوا الكتب يتهمون بالكذب إذا كان زراه بين أعين يتهم بالكذب فكيف يكون هذه تصدق في نفسها وعن فضل مولى من بن راشد قال : قلت لأبي عبدالله إني تزوجه فوجدت لها زوجاً . قال : لما فتشه !!!؟؟

سبحان الله ، وهذا في التهذيب الجزء 7 صفحة 253 ، ومن الأدلة على كذبها أن الأمام بدل أن يقول له إحتط ، وبحث عن مرأة غير متزوجة يقول ما فتشه . أما التمتع بالزانية . فحق الحسن بن جرير قال : سألت أبا عبدالله عن فالمرأة تزني أيتمتع بها (( يعني الرجل )) قال . أرأيت ذلك ، يعني رأيتها تزني . قلت : لا ولكنها ترمي به . قال : نعم تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك ، وهذا في مستدرك الوسائل جزء 19 صفحة 458 .

زواج المتعة · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زواج المتعةص ٢٩