تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والظاهر بقاء الطعام على عمومه، والحديث حجَّة على من يخصُّ الربا بالست.

وعن أبي سعيد (1) قال: أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر، فقال: "ما هذا التمرُ من تمرنا" فقال الرجل: يا رسول الله، بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا الرِّبا فردوه، ثم بِيعوا تمرَنا واشتروا لنا من هذا".

وفيه (2) عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أخا بني عدي الأنصاري، فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جَنِيب، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكُلُّ تمر خيبرَ هكذا؟ " قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تفعلوا، ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان".

قوله: "وكذلك الميزان" ظاهره جواز بيع التمر بالتمر وزنا بوزن.

****

الجهاد - باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر (3)

عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة"، فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: "يقاتل هذا في سبيل الله عزَّ وجلَّ فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيُسلم،

(1) برقم (1594/ 97).

(2) برقم (1593/ 94).

(3) برقم (1890/ 128).

· الجزء ٢٤ · الصفحة ١٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ٢٤ · ص ١٦٣