تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي عند الترمذي (1).

ورواه الإِمام الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث" بهامش "الأم" (7/ 269) (2) عن ابن عيينة بسنده: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا".

ورواه الإِمام أحمد في "المسند" (5/ 421) عن ابن عيينة بسنده: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا".

ورواه الزعفرانيُّ عن ابن عيينة بسنده عن أبي أيوب الأنصاري قال: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها". وقال مرةً: يبلغُ به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -. "سنن البيهقي" (1/ 91).

وبالجملة؛ فالأكثر عن ابن عيينة إثبات قوله: "إذا أتيتم الغائط" أو معناها.

وقد تابعه ابن أبي ذئب كما مرَّ، ومعمر عند النسائي (3) وعند أحمد في "المسند" (5/ 416 و417 و421)، وفي بعضها: "الخلاء" بدل "الغائط"، ويونس عند ابن ماجه (4)، ولفظه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القِبْلةَ، وقال: "شرِّقوا أو غرَّبوا".

(1) رقم (8).

(2) (10/ 219) ط. دار الوفاء.

(3) (1/ 23).

(4) رقم (318).

· الجزء ١٦ · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ١٦ · ص ٦