تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بسم الله الرحمن الرحيم

القِبْلة وقضاء الحاجة

أحاديث النهي ثابتة في الصحيح:

1 - ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري، فرواه البخاري (1) عن آدم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب مرفوعًا: "إذا أتى أحدُكم الغائطَ، فلا يستقبل القبلة، ولا يُولِّها ظهرَه، شرقوا أو غرِّبوا".

وعن ابن المديني عن ابن عيينة عن الزهري بسنده: "إذا أتيتم الغائطَ، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا" (2).

ورواه مسلم (3) عن يحيى بن يحيى عن ابن عيينة بسنده مثله، إلا أنه قال: "ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن ... ".

وبمعناه رواه عن سفيان بن عيينة جماعة، منهم: أبو نعيم عند الدارمي (4)، ومُسَدَّد عند أبي داود (5)، ومحمد بن منصور عند النسائي (6)،

(1) رقم (144).

(2) البخاري (394).

(3) رقم (264).

(4) رقم (671).

(5) رقم (9).

(6) (1/ 22).

· الجزء ١٦ · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ١٦ · ص ٥