136 - (د س) القاسم بن فيّاض بن عبد الرحمن بن جُنْدة الصنعاني:
عن عمه خلّاد. وعنه هشام بن يوسف.
ذكر له البخاري في التاريخ (4/ 1/ 162): عن خلاد عن ابن المسيب سمع ابن عباس: "قالت امرأة: يا رسول الله! ما جزاء غزوة المرأة؟ قال: طاعة الزوج واعترافٌ بحقه".
وفي كتاب ابن أبي حاتم (1): عن ابن معين: ضعيف.
وفي "التهذيب" (2): "قال الآجرّي عن أبي داود: قال هشام بن يوسف: لما حدثني بتلك الأحاديث اتهمتُه، فقلت له: هي عندك مكتوبة؟ قال: نعم. وأخْرَج لي قرطاسًا وأملاها عليّ. قلت لأبي داود: هو ثقة؟ قال: نعم.
روى له أبو داود والنسائي حديث ابن عباس في الحدود. وقال النسائي: هو منكر. وقال ابن المديني: إسناده مجهول، ولم يرو عنه غير هشام. وقال النسائي: ليس بالقويّ ... ".
أقول: حديثه عند أبي داود والنسائي (3): عن خلَّاد، عن ابن المسيّب، عن ابن عباس: "أن رجلاً من بَكْر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرّ أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بِكرًا، ثم سأله البيّنة على المرأة، فقالت: كذَبَ والله يا رسول الله، فجلده حدَّ الفِرية".
(1) (7/ 117). وله ترجمة في "الثقات": (7/ 334)، و"الميزان": (4/ 297).
(2) (8/ 330).
(3) أبو داود (4467)، والنسائي في الكبرى (7308).