تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المحور الثاني- زكاة أسهم مشاركات الشركات القابضة:

يجب على الشركة القابضة أن تزكي عن أسهم الشركات المملوكة لها على النحو الآتي:

أولاً- إذا كانت تلك الأسهم لغرض الاقتناء والاستفادة من ريعها، فيجب على الشركة القابضة أن تزكي عما يقابل أسهمها من الموجودات الزكوية في الشركة المستثمر فيها. فإن كانت الشركة المستثمر فيها تؤدي الزكاة عن موجوداتها فلا زكاة على الشركة القابضة.

ثانياً- إذا كانت الأسهم لغرض المتاجرة، فتزكى هذه الأسهم زكاة عروض التجارة، بأن تخرج الشركة القابضة ربع عشر القيمة السوقية لتلك الأسهم في يوم وجوب الزكاة، فإن كانت الشركة المستثمر فيها تؤدي الزكاة عن موجوداتها، فللشركة القابضة أن تخصم من زكاة أسهمها ما يعادل الزكاة المدفوعة عما يقابل أسهمها من موجودات زكوية في الشركة المستثمر فيها مع مراعاة مدة تملك الشركة القابضة لتلك الأسهم، فلو كانت تملك تلك الأسهم لنصف السنة فتخصم نصف الزكاة المدفوعة، وهكذا. وإذا كان ما دفعته الشركة المستثمر فيها أكثر من الزكاة الواجبة بالقيمة السوقية لتلك الأسهم فللشركة القابضة أن تحتسب الزيادة في زكاة أموالها الأخرى أو تجعلها تعجيلاً لزكاة قادمة.

ثالثاً- المعيار في التمييز بين أسهم القنية وأسهم التجارة هو نية الشركة، ويتبين ذلك من تصنيفها في القوائم المالية للشركة القابضة، فإن أدرجت ضمن الأصول المتداولة أو الاستثمارات قصيرة الأجل، وهي الأصول أو الاستثمارات القابلة للتسييل في خلال سنة فتعد أسهم تجارة، وإن أدرجت ضمن الأصول غير المتداولة

قضايا معاصرة في الزكاة · الصفحة ٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا معاصرة في الزكاةص ٦٨