تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رابعا: يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية أن تضمن عقودها شرط التحكيم فيما ينشأ من نزاع في هذا الأمر مع عامة عملائها، وتعيين المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في عقودها الدولية، إذ يتوافر في هيئة التحكيم الأهلية الشرعية والخبرة والدراية و الموضوعية العملية في مجال النزاع في هذا الأمر.

لعل ما اتجه إليه المؤتمر في تقديري يصلح في حال ادعاء المضارب الخسارة الكلية أو الجزئية للمال من غير تعديه أو تفريطه فيطالب بإثبات ذلك. أما في حال عدم تحقيقه للربح فإنه مصدق في ذلك ولا يطالب بإثبات عدم تعديه أو تفريطه إلا إذا كانت هناك قرينة قوية تدل على تقصيره مثل تحقيق الاستثمارات المماثلة في ظروف متشابهة لأرباح خلال نفس الفترة.

ثالثا: تشجيع التمويل الأصغر من خلال صيغة المضاربة

أصبحت المشروعات الصغيرة تحتل المراتب المتقدمة في خطط التنمية الاقتصادية في دول العالم وتعطيها أولوية في المشروعات الاقتصادية ومنها الدول العربية والإسلامية وذلك لما لها من أثر مباشر في محاربة البطالة والفقر والتخفيف من حدته.

ويعد التمويل من العقبات الرئيسة في عدم تطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد الإسلامية، ومن هنا يأتي التمويل الإسلامي وصيغه المتنوعة لتقدم الحلول المناسبة لتمويل المشروعات الصغيرة. ذلك أن من أهم نتائج التمويل التقليدي للمشروعات الصغيرة هو العبء الثقيل الذي يلقى على كاهل الفقير من خلال نظام

قضايا معاصرة في الزكاة · الصفحة ٢٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا معاصرة في الزكاةص ٢٤٦